وفيه: دليل على استحباب وضع الجائحة ، وقد أوجبها بعض العلماء ، وهو ظاهر ما يوجبه هذا القول من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأكثر أهل العلم على أنه إنّما أمَرَ به على وجه المعروف ، لا سبيل الإيجاب ، والله أعلم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1080)