(85) (باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)
482/ 2196 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدّد ، قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد ، عن سليم بن حيّان ، قال: حدّثنا سعيد بن ميناء ، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله ، قال: نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن تُباع الثمرةُ حتى تُشْقَح. قيل: ما تُشْقَح؟ قال: تَحْمارُّ ، وتَصْفارُّ ، ويؤكل منها.
والتّشقيح: تغيُّر لونها إلى الصُّفرة ، أو الحُمرة ، والشُّقْحَة: لونٌ غير خالِص في الحُمرة أو الصُفرة ، وإنّما هي تغيّر اللون إلى الكُمودة.
482/ 2196 - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدّد ، قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد ، عن سليم بن حيّان ، قال: حدّثنا سعيد بن ميناء ، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله ، قال: نهى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن تُباع الثمرةُ حتى تُشْقَح. قيل: ما تُشْقَح؟ قال: تَحْمارُّ ، وتَصْفارُّ ، ويؤكل منها.
والتّشقيح: تغيُّر لونها إلى الصُّفرة ، أو الحُمرة ، والشُّقْحَة: لونٌ غير خالِص في الحُمرة أو الصُفرة ، وإنّما هي تغيّر اللون إلى الكُمودة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1081)