(89) (باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه)
483/ 2201 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيبة ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي سعيد الخُدْري وعن أبي هُريرة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جَنيب ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله ، يا رسول الله ، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين. فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل ، بِعِ الجَمْع بالدراهم ، ثمّ ابتع بالدراهم جَنيبا ".
الجَنيب: نوع من التّمر ، هو أجود تُمورهم ، والجَمْع: نوعٌ منها رديء ، ويقال: بل هو أخلاط من التّمور رديئة.
أَمَرَه صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع الجَمْع بالدراهم ، ويشتري الجَنيب بها لتكون صفقتين ، فلا يدخله الرّبا بزيادة أحدهما ، ونُقصان الآخر.
483/ 2201 - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتَيبة ، عن مالك ، عن عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المُسَيَّب ، عن أبي سعيد الخُدْري وعن أبي هُريرة أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جَنيب ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا "؟ قال: لا والله ، يا رسول الله ، إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين. فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: " لا تفعل ، بِعِ الجَمْع بالدراهم ، ثمّ ابتع بالدراهم جَنيبا ".
الجَنيب: نوع من التّمر ، هو أجود تُمورهم ، والجَمْع: نوعٌ منها رديء ، ويقال: بل هو أخلاط من التّمور رديئة.
أَمَرَه صلى الله عليه وسلم ، أن يبيع الجَمْع بالدراهم ، ويشتري الجَنيب بها لتكون صفقتين ، فلا يدخله الرّبا بزيادة أحدهما ، ونُقصان الآخر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1083)