(90) (باب من باع نخلا قد أُبِّرَت ، أو أرضا مزروعة ، أو بإجارة)
484/ 2204 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " من باع نخلا قد أُبِّرَت ، فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المُبتاع ".
قُلتُ: تَابير النّخل: هو أن يُنْظَر حتى يَنْشَقّ طَلْعُها ، فيوضع في أثنائه شُعَبٌ من طَلْعِ فُحَّال النّخل ، فيكون ذلك لقاحا للتّمر ، وصلاحا له ، جعل صلى الله عليه وسلم ، التّمر ما دام مُسْتَكِنًّا في الطّلع ، كالولد مُسْتَجِنًّا في بطن الحامل ، إذا بِيعت كان الحَمْل تَبَعا لها ، فإذا ظَهر تَمَيَّز حُكمه عن والديه ، كذلك ثمر النّخل.
وفي معناه: كلُّ ثمر بارز يُرى في شجرة ، كالعنب ، والتفاح ، والرّمان ، إذا بيعت أصول الشّجر لم تدخل هذه الثّمار في البَيع إلا أن يُشْتَرط ، ومثله الزّرع القائم في الأرض إذا بِيعت لم يَدخُل الزّرع في البيع.
484/ 2204 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عُمَر أنّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال: " من باع نخلا قد أُبِّرَت ، فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المُبتاع ".
قُلتُ: تَابير النّخل: هو أن يُنْظَر حتى يَنْشَقّ طَلْعُها ، فيوضع في أثنائه شُعَبٌ من طَلْعِ فُحَّال النّخل ، فيكون ذلك لقاحا للتّمر ، وصلاحا له ، جعل صلى الله عليه وسلم ، التّمر ما دام مُسْتَكِنًّا في الطّلع ، كالولد مُسْتَجِنًّا في بطن الحامل ، إذا بِيعت كان الحَمْل تَبَعا لها ، فإذا ظَهر تَمَيَّز حُكمه عن والديه ، كذلك ثمر النّخل.
وفي معناه: كلُّ ثمر بارز يُرى في شجرة ، كالعنب ، والتفاح ، والرّمان ، إذا بيعت أصول الشّجر لم تدخل هذه الثّمار في البَيع إلا أن يُشْتَرط ، ومثله الزّرع القائم في الأرض إذا بِيعت لم يَدخُل الزّرع في البيع.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1084)