قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال ، والرِّبح له ، ويتصدّق به ، والوَضيعة عليه.
وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل ، وإن كان اشتراها بغير عينه ، فالسلعة مِلك للمُشتري ، وهو ضامِن له.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1090)