‌‌(99) (باب بيع الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب)
487/ 2216 - قال أبو عبد الله: حدّثنا أبو النّعمان ، قال: حدّثنا مُعتَمِر بن سُليمان ، عن أبيه ، عن أبي عُثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال: كُنّا مع النبيّ ، صلى الله عليه وسلم ، إذ جاء رجل مُشرك ، مُشْعانٌ ، طويل بغنم يسوقها. فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: " بَيْعا أو عَطِيَّة " أو قال: " أم هِبَة ". قال: لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة.
يُقال: رجلٌ مُشْعان؛ إذا كان شَعِث الرأس مُنتفِش الشَّعْر.
وفيه: من الفِقْه جَواز مبايعة المُشرك ، وفي ذلك إثبات مِلْكِه على ما في يده.
وفيه: أنّه سأله فقال: " عَطِيَّة أم هِبَة " ، فدلّ على قبول الهِبة منه لو وَهَبها.
وقد رُوي عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لِعيَاض بن حِمار ، وقد أَهْدَى إليه في شِرْكه قبل أن يُسلم:

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1091)