قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله صلى الله عليه وسلم فكاجتهاده (2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (3).
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (5).--------------------------------------------
(1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 517).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528).
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله صلى الله عليه وسلم فكاجتهاده (2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (3).
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (5).--------------------------------------------
(1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 517).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)