فصل
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخَطَّاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (1).
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (2).
وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حُرِّم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصَّيْرفي، والبَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (3).
ومثله من السنة، واختار الصَّيْرفي، والكَرْخِي، والقُشَيْري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته صلى الله عليه وسلم (4)، وقيل: موقوف.
وكنا نفعل ونحوه على عهده صلى الله عليه وسلم حجة، أطلقه أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وذكره أبو الطِّيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (5).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 580 - 581).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 581).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 581 - 582).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 583).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 583 - 584).
مستند الصحابي المختلف فيه قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونحوه يحمل على السماع عند أصحابنا والأكثر، وخالف أبو الخَطَّاب، وجمع، فيبنى على عدالة الصحابة، وإلا كمرسل تابعي (1).
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه حجة عند أحمد والأكثر، وخالف قوم (2).
وأمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حُرِّم علينا ونحوه حجة عندنا، وعند الشافعي، والأكثر، وخالف الصَّيْرفي، والبَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي، والكرخي، وجمع (3).
ومثله من السنة، واختار الصَّيْرفي، والكَرْخِي، والقُشَيْري، وأبو المعالي: لا يقتضي سنته صلى الله عليه وسلم (4)، وقيل: موقوف.
وكنا نفعل ونحوه على عهده صلى الله عليه وسلم حجة، أطلقه أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وذكره أبو الطِّيب ظاهر مذهبهم، وخالف الحنفية، وقال المجد: "إن كان مما يشيع مثله فحجة، كالشافعي" (5).--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 580 - 581).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 581).
(3) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 581 - 582).
(4) راجع: المرجع السابق (2/ 583).
(5) راجع: المرجع السابق (2/ 583 - 584).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)