فائدتان:
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
فصل
أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (1).
ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية (2)، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (3).
فصل
مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (4).
ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 826).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 828).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 832 - 833).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 838).
الأولى: ألحق جمع المجازين المتساويين بذلك.
الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه، وقيل: لا يصح مطلقًا، وقيل: بلى، وقيل: إن اتفقا في المعنى.
فصل
أصحابنا، والشافعية: نفي المساواة للعموم، والحنفية، وغيرهم: يكفي نفيها في شيء واحد (1).
ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة عند أصحابنا، وأكثر المالكية (2)، والنووي. وعند القاضي أيضًا، والغزالي، والرازي، والآمدي، وغيرهم: مجملة. وعند أكثر الحنفية، والشافعية، وابن حمدان: هي لنفي الإثم (3).
فصل
مثل: (لا آكل، وإن أكلت فعبدي حر) يعم مفعولاته، فيُقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولًا معينًا قُبل باطنًا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند ابن البَنَّا، والحنفية: لا. ويُقبل أيضًا حكمًا عند أحمد، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد. وعنه: لا، كالشافعية (4).
ويعم المكان والزمان عندنا، وعند المالكية. وعند الشافعية، والآمدي: لا، فلو--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 826).
(2) انظر: المرجع السابق (2/ 828).
(3) راجع: المرجع السابق (2/ 832 - 833).
(4) انظر: المرجع السابق (2/ 838).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)