وعنه، وقاله أكثر الحنفية، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف. وقال الموفق: تعارضا، وقال أحمد: يؤخذ بهما حتى يعلم الأخير. وقدَّم قوم الخاص (1).
وإن كان كل منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه تعارضا، وطُلِب المُرجِّح.
وعند الحنفية: المتأخر ناسخ، وقيل (2): لا يخصص الكتاب به (3)، ولا السنة بها (4).

فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: تُخَصَّص السنة بالكتاب. وعنه: لا، اختاره الشيخ، وغيره (5).
ويُخَصَّص الكتاب بالمتواترة إجماعًا، وبخبر الواحد عند الثلاثة، وأصحابهم، وبعض الحنفية. وعنه: المنع، اختاره الفخر، وغيره. وقيل: إن كان خُصَّ بقاطع جاز. الكَرْخي: إن خُصَّ بمنفصل جاز. ووقف الباقلاني، وقيل: لم يقع (6).
وخص السَّمْعاني الخلاف بخبر لم يُجمع على العمل به.
ومثله تخصيص متواترة بآحاد.--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 950 - 951).
(2) في هامش الأصل: (هو قول بعض الظاهرية).
(3) في هامش الأصل: (أي بالكتاب).
(4) في هامش الأصل: (أي بالسنة).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 956).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 957 - 958).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)