قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (1).

‌‌خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)