الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ} (2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (3).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (4).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (5).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (6).--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء: من الآية (23).
(2) سورة آل عمران: من الآية (75).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059 - 1060).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1060).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1063).
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله: {يُؤَدِّهِ} (2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (3).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (4).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (5).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (6).--------------------------------------------
(1) سورة الإسراء: من الآية (23).
(2) سورة آل عمران: من الآية (75).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059 - 1060).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1060).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6) انظر: المرجع السابق (3/ 1063).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)