فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (1)، و"الثيب أحق بنفسها" (2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.
الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (3).
الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (4)، وهو أقوى من الصفة (5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (7)، وهو أقوى من الشرط (8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(4) سورة الطلاق: من الآية (6).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6) سورة البقرة: من الآية (91).
(7) سورة البقرة: من الآية (230).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(9) راجع: المرجع السابق (3/ 1094).
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة" (1)، و"الثيب أحق بنفسها" (2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.
الثاني: التقسيم، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (3).
الثالث: الشرط، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (4)، وهو أقوى من الصفة (5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (7)، وهو أقوى من الشرط (8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2) رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(4) سورة الطلاق: من الآية (6).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6) سورة البقرة: من الآية (91).
(7) سورة البقرة: من الآية (230).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(9) راجع: المرجع السابق (3/ 1094).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)