باب
النسخ: لغة: الرفعُ والإزالةُ "نَسَخَت الشمسُ الظلَّ"، والنقلُ "نسختُ الكتابَ"، فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقَفَّال عكسه. والبَاقِلَّاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (1).
وشرعًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، زاد أبو الخَطَّاب: رفع مثل الحكم. ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ (2). القاضي: إخراج ما لم يُرَد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. البَاقِلَّاني، وابن عَقِيل، والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضًا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا (3).
والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.
فائدتان:
الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع.
الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو اللَّه تعالى (4).
والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1111).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1111 - 1112).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1116).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1117).
النسخ: لغة: الرفعُ والإزالةُ "نَسَخَت الشمسُ الظلَّ"، والنقلُ "نسختُ الكتابَ"، فأصحابنا والأكثر: حقيقة في الأول، مجاز في الثاني. والقَفَّال عكسه. والبَاقِلَّاني، والغزالي، وجمع: مشترك، وابن المنير: متواطئ (1).
وشرعًا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ، زاد أبو الخَطَّاب: رفع مثل الحكم. ابن حمدان: منع استمرار حكم خطاب شرعي بخطاب شرعي متراخٍ (2). القاضي: إخراج ما لم يُرَد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه. البَاقِلَّاني، وابن عَقِيل، والغزالي: خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه. الأستاذ، والقاضي أيضًا، وأبو المعالي، وجمع: بيان انتهاء مدة الحكم الشرعي، مع التأخر عن زمنه. المعتزلة: خطاب دال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا (3).
والمنسوخ: الحكم المرتفع بالناسخ.
فائدتان:
الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع.
الثانية: أصحابنا، والأشعرية: الناسخ حقيقة هو اللَّه تعالى (4).
والمعتزلة: هو طريق معرفته من نص أو غيره، وهو لفظي.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1111).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1111 - 1112).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1116).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1117).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)