إن تعلق بمستقبل (1).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (3).
فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (5).--------------------------------------------
= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209)، وفيات الأعيان (1/ 70)، سير أعلام النبلاء (16/ 159).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136).
وإن كان الخبر عن حكم جاز قطعًا.
ولو قيدنا الخبر بالتأبيد لم يجز، خلافًا للآمدي، ومال إليه في التمهيد (2).
وجواز تأبيد التكليف بلا غاية مبني على وجوب الجزاء، وجَوَّزه ابن عَقِيل وغيره، وأنه قول الفقهاء، والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا، والمعتزلة (3).
فصل
الأكثر: على جواز النسخ بلا بدل، ومنعه جمع، وجمع في العبادة (4)
فعلى الأول: وقع عند الأكثر، وخالف الشافعي، وأُوِّل.
ويجوز بأثقل عند الأكثر.
وخالف قوم مطلقًا، وقوم شرعًا، وقوم عقلًا، واختاره ابن عقيل (5).--------------------------------------------
= سريج، ثم بأي إسحاق المروزي، وتصدر للإفادة، واشتهر اسمه، قال الخطيب: "له مصنفات في أصول الفقه وفروعه". توفي سنة (359 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (209)، وفيات الأعيان (1/ 70)، سير أعلام النبلاء (16/ 159).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1131 - 1132).
(2) راجع: المرجع السابق (3/ 1133).
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1134).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1136).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)