‌‌باب
القياس: لغةً: التقدير والمساواة، وشرعًا: تسوية فرع بأصل في حكم، من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته.
واصطلاحًا: قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن البناء: ردُّ فرع إلى أصل في حكم بعلة جامعة (1).
والموفق، والطوفي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع (2).
وابن المَنِّي، وابن حمدان: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث، يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه (3).
والبَاقِلَّاني ومن تبعه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما (4).
والآمدي: استواء فرع وأصل في علة مستنبطة من حكم الأصل. فيحتاج "أو غيرها". ومن صوَّب كل مجتهد زاد: "في نظر المجتهد" (5).

تنبيه:
لم يُرَدْ بالحد قياس الدلالة، وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة (6).--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1189 - 1190).
(2) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1191).
(4) انظر: المرجع السابق (3/ 1190).
(5) انظر: المرجع السابق (3/ 1191 - 1192).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1192).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)