وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (1)، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2)، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (3)، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (4) (5).
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (7).
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (9).
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (10).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا.
(2) سورة البقرة: من الآية (222).
(3) سورة البقرة: من الآية (237).
(4) سورة المائدة: من الآية (89).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).
(6) سورة الجمعة: من الآية (9).
(7) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(8) سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.
(9) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).
(10) راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (7).
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (9).
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (10).--------------------------------------------
(1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا.
(2) سورة البقرة: من الآية (222).
(3) سورة البقرة: من الآية (237).
(4) سورة المائدة: من الآية (89).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).
(6) سورة الجمعة: من الآية (9).
(7) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(8) سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.
(9) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).
(10) راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)