ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على المؤثر إلى الأوضح عنده.
قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعًا (1).
قال ابن عَقِيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه (2).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427).
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)