وخالف أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وأكثر الشافعية (1).
فعلى الأول: يكون حجة حتى على صحابي عندنا، وقاله أبو المعالي، ويعمل به وإن عارض خبرًا متصلًا، قاله أبو الخَطَّاب (2).

فصل
ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: بلى، فيخص به العموم ويفسر به (3).
وكذا لو خالف القياس، وذكره ابن عَقِيل محل وفاق (4)، وعند المجد: كصحابي.

‌‌فصل
الاستحسان: قال به الحنفية، وأحمد في مواضع، وكتب أصحاب مالك مملوءة منه، ولم ينص عليه، وأنكره الشافعي، وأصحابه، وروي عن أحمد. قال أبو الخَطَّاب: أنكر ما لا دليل له (5).
وهو لغة: اعتقاد الشيء حسنًا، وعرفًا: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه. وقال الكرخي، والقاضي في العدة، والقاضي يعقوب: ترك حكم لحكم أولى منه، والقاضي أيضًا، والحلواني: القول بأقوى الدليلين. وكلام أحمد يقتضي أنه عدول عن موجَب قياس--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1457).
(2) راجع: المرجع السابق.
(3) راجع: المرجع السابق (4/ 1458 - 1459).
(4) انظر: المرجع السابق (4/ 1459).
(5) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1461 - 1462).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)