فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (2).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530).
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (2).
* * *--------------------------------------------
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1530).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)