فصل
الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.
وقال كثير: الدليل.
والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (1)
وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (2) عند أصحابنا وغيرهم (3).
وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (4).
وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (5).
وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (6). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.

و‌‌المستدِلُّ: الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح.--------------------------------------------
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).
(2) كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير (1/ 197 - 198).
(3) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).
(4) انظر: المرجع السابق (1/ 20).
(5) انظر: المرجع السابق (1/ 20 - 21).
(6) انظر: المرجع السابق (1/ 21).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)