[كيف يعرف المفتي؟]
واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتيا، ورجَّحه النووي في «الروضة»، ونقله عن أصحابه(1).
وقال الشيخ تقي الدين: (لا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل)(2).
فعلى هذا؛ لا يكتفي بمجرَّد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصبِ تدريسٍ أو غيره، لا سيَّما في هذا الزمان الذي غَلَب فيه الجهل، وقَلَّ فيه طلب العلم، وتصدَّى فيه جهلةُ الطلبة للقضاء والفتيا، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسِن عبارة الكتاب، ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طُولب بإحضار تلك المسألة -وهي في الكتاب- لم يهتدِ إلى موضعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.--------------------------------------------
(1) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 158، المسودة ص 464، روضة الطالبين 11/ 103.
قال ابن الصلاح: (ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى)، وبنحوه في المسودة.
وتنظر المسألة أيضًا في: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، المستصفى ص 373، شرح مختصر الروضة 3/ 663، شرح الكوكب المنير 4/ 543، الغيث الهامع ص 716، التقرير والتحرير 3/ 345، تشنيف المسامع 4/ 611.
(2) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 556). وتنظر المسألة فيما تقدم من المراجع.
واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتيا، ورجَّحه النووي في «الروضة»، ونقله عن أصحابه(1).
وقال الشيخ تقي الدين: (لا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل)(2).
فعلى هذا؛ لا يكتفي بمجرَّد اعتزائه إلى العلم، ولو بمنصبِ تدريسٍ أو غيره، لا سيَّما في هذا الزمان الذي غَلَب فيه الجهل، وقَلَّ فيه طلب العلم، وتصدَّى فيه جهلةُ الطلبة للقضاء والفتيا، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسِن عبارة الكتاب، ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طُولب بإحضار تلك المسألة -وهي في الكتاب- لم يهتدِ إلى موضعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.--------------------------------------------
(1) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 158، المسودة ص 464، روضة الطالبين 11/ 103.
قال ابن الصلاح: (ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى)، وبنحوه في المسودة.
وتنظر المسألة أيضًا في: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، المستصفى ص 373، شرح مختصر الروضة 3/ 663، شرح الكوكب المنير 4/ 543، الغيث الهامع ص 716، التقرير والتحرير 3/ 345، تشنيف المسامع 4/ 611.
(2) ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 556). وتنظر المسألة فيما تقدم من المراجع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)