لَقَدْ هَزُلَتْ حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِها .... كُلَاهَا وَحَتَّى اسْتَامَهَا كُلُّ مُفْلِسِ(1)
[منع مستور الحال من الفتيا]
قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق(2).
[حكم فتيا مستور الحال]
ولا تصح الفتيا من مستور الحال.
[إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي(3).--------------------------------------------
(1) ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (4/ 1646)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (448 هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه:
تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس
فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس»
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 2/ 324، الأحكام السلطانية للماوردي ص 281، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 227، صفة الفتوى ص 24، روضة الطالبين 11/ 108، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1544، التحبير 8/ 4039.
(3) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به.
ينظر: المسودة ص 516، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1558، التحبير 8/ 4070.
[منع مستور الحال من الفتيا]
قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم وليَّ الأمر منعُ مَن لم يُعرَف بعلم، أو جُهل حالُه من الفتيا، قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق(2).
[حكم فتيا مستور الحال]
ولا تصح الفتيا من مستور الحال.
[إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
وما يُجيب به المقلِّدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلًا؛ لأنه ناقل كالراوي(3).--------------------------------------------
(1) ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (4/ 1646)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (448 هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه:
تصدّر للتدريس كلّ مهوس … بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس
فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا … ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها … كلاها وحتى سامها كلّ مفلس»
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 2/ 324، الأحكام السلطانية للماوردي ص 281، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 227، صفة الفتوى ص 24، روضة الطالبين 11/ 108، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1544، التحبير 8/ 4039.
(3) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به.
ينظر: المسودة ص 516، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1558، التحبير 8/ 4070.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)