‌‌[تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
قال بعض الشافعية(1): من اكتفى في فُتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع.
وذُكِر عن أبي الوليد الباجي أنه ذَكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه، قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع). انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصًا(2).--------------------------------------------
(1) وهو ابن الصلاح. ينظر: أدب المفتي والمستفتي ص 125.
(2) ينظر: الكوكب المنير لابن النجار 4/ 544.
وما ذكره عن الباجي نقله عنه غير واحد، وعزاه الشاطبي لكتابه «التَّبيين لسنن المهتدين».
ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 125)، الموافقات (5/ 89)، التحبير شرح التحرير (8/ 4116).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)