ومن الأمور المبتدعة: التعرض للألفاظ المجملة بالإثبات أو النفي بإطلاق؛ كلفظ الجهة والجسم والعرض.
قال ابن تيمية: "فلم ينطق أحد منهم - أي السلف - في حق الله بالجسم لا نفيًا ولا إثباتًا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك؛ لأنها عبارات مجملة لا تحق حقًا ولا تبطل باطلاً، بل هذا هو من الكلام المُبْتَدع الذي أنكره السَّلف والأئمة" (1).
أما طريق السلف: في التعامل مع الألفاظ المجملة فقد بينها ابن أبي العز بقوله: "والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي: فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.
وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحًا قُبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد.
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يُخاطَب بها ونحو ذلك" (2).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (3/ 81).
(2) شرح العقيدة الطحاوية ص (239) وانظر منه ص (109، 110).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)
وبهذا يعلم أن من" السُّنَّة اللازمة: السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق عليه المسلمون على إطلاقه، وترْك التعرض لها بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي فكذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي" (1).
وتظهر لقاعدة السُّنَّة التَّركية أهمية بالغة في إبطال البدع والرد على أهلها؛ حيث اعتمد أئمة السلف - كثيرًا - على هذه القاعدة في مُنَاظراتهم للمبتدعة والرد عليهم.
فمن ذلك: أن الإمام الشافعي قال لبشر المريسي: "أخبرني عما تدعو إليه؟ أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنَّة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال" فقال بشر: "لا إنه لا يسعنا خلافه" فقال الشافعي: "أقررت بنفسك على الخطأ … " (2).
وقال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد يسأله: "خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «لا …» ، قال: "ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهوله؛ فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، وإن قلت: جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئًا وتعلمه أنت وأصحابك" (3).--------------------------------------------
(1) عقيدة الحافظ عبد الغني ص (113).
(2) انظر صون المنطق والكلام ص (30).
(3) انظر الشريعة ص (63).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)
الفرع الرابع
أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة
وتحت هذا الفرع أمثلة ثلاثة:
المثال الأول: وضْع أعلام لحدود حرم المدينة النبوية:
المتأمل لما دونه المؤرخون للمدينة رُبَّمَا يتوقف حيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده تركوا نصب أعلام لحدود حرم المدينة؛ إذ لم يُنْقَل شيء من ذلك عنهم، اللهم إلا ما رواه الطبراني وغيره - وهو خاص بالحِمَى دون الحرم - عن كعب بن مالك رضي الله عنه: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم على حدود الحِمَى" (1).
وهذا بخلاف الحرم المكي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قد تتابعوا على تجديد أعلامه، ولا تزال أعلامه شامخة شاخصة إلى يومنا هذا (2).
فهل يسوغ اعتبار تركه صلى الله عليه وسلم نصب أعلام لحدود الحرم المدني سُنَّة نبوية يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه؛ فيجب أن نترك ما تركه؟--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 98) برقم (194).
(2) انظر أخبار مكة للفاكهي (2/ 273 - 276) وأخبار مكة للأزرقي (2/ 128 - 130) وللاستزادة راجع كتاب: الحرم المكي والأعلام المحيطة به للدكتور عبد الملك بن دهيش.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)
الجواب: أن السبب المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفيًا في عصره صلى الله عليه وسلم حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.
قال المحب الطبري: "معنى لابتي المدينة: أي طرفاها" (1).
ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا في عصره صلى الله عليه وسلم واضحتي المعالم ظاهرتين للمُعاين، لا يرد في حدهما إشكال ولا يتأتى بشأنهما نزاع؛ بسبب قلة السكان، وضيق مساحة العمران، فانتفى لأجل ذلك المقتضي الموجب نصب أعلام على حدود الحرم.
وقد يكون السبب في ترك وضع أعلام لحدود حرم المدينة في العهود السالفة: أن المدينة النبوية ظلت مدة طويلة خاضعة لحكم الدولة العثمانية التي كانت تعتمد المذهب الحنفي الذي يرى أصحابه أن المدينة ليست كمكة في التحريم (2).
أما في وقتنا هذا فقد وجد هذا المقتضي وقام السبب الداعي إلى وضع أعلام تُبَيِّن حدود هاتين الحرَّتين وما بينهما--------------------------------------------
(1) القرى لقاصد أم القرى ص (673).
(2) انظر المبسوط (4/ 105).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)
ونصب علامات تظهر بها حدود الحرم من كل جهة؛ إذ عفت معالم الحرَّتين في الجملة، وانطمست آثارهما، بسبب امتداد البنيان وارتفاعه، وازدياد العمران واتساعه وأصبح السائر فوق تلك الأرض لا يمكنه التعرف على أصلها أو التنبؤ بأساسها؛ أهو واد مركوم أم جبل مقضوم أو هو سهول بيضاء أم حرة سوداء؟
وبهذا يظهر جليًا أن السبب المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة إنما وجد في هذا العصر، ولم يكن هذا لمقتضي موجودًا في عصره صلى الله عليه وسلم وبذلك يعلم أن نصب أعلام على حدود حرم المدينة أمر مشروع، بل هو داخل تحت عموم سُنَّته التي ثبت بها تحريم ما بين لابتي المدينة وما بين جبليها، حيث أصبحت في هذا العصر معرفة حدود هذا الحرم متوقفة على وضع هذه الأعلام؛ إذ يمكن بها معرفة ما يدخل في حدِّ الحرم وما لا يدخل وبدون وضع هذه الأعلام يصعب تمييز حدود الحرم أو يتعذر.
المثال الثاني: وضع المفارش ذوات الخطوط في المساجد للاستعانة بها في إقامة صفوف المصلين وتسويتها:
من الواضح أن استعمال المفارش ذوات الخطوط ليس مقصودًا لذاته، وإنما قُصد من أجل كون هذه المفارش وسيلة معينة على استقامة الصفوف واعتدالها؛ حيث إن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)
الشارع حث على استقامة صفوف المصلين وأمر بتسويتها.
ومعلوم أن هذا النوع من المفارش إنما سهل تصنيعه في هذا العصر بسبب وجود الآلات الكهربائية المتطورة وهذه الآلات لم تكن موجودة في عصر النبوة مع قيام المقتضي لها، وهو الحرص على استقامة الصفوف، فوضع هذه لمفارش كان أمرًا غير مقدور عليه من قبل.
وهذا بخلاف وضع خيط أو حبل أو رسم خط على أرض المسجد؛ لتستقيم عليه أقدام المصلين؛ فإنه كان من الأمور الميسورة والمقدور عليها في عهد النبوة.
ومن هنا فإن وضع خيط أو حبل أو رسم خط في صفوف لمصلين يمكن أن يحكم عليه بأنه إحداث وابتداع في الدين، وأما وضع مفارش ذوات خطوط مصنوعة لهذا الغرض فهذا لم يكن مقدورًا عليه، فكان عدم القدرة عليه هو المانع الذي منع من فعله في عهد النبوة.
المثال الثالث: استعمال مكبرات الصوت في المساجد الكبيرة؛ للاستعانة بها في نقل تكبيرات الإمام وسائر ألفاظه.
من الواضح أن استعمال أجهزة نقل الصوت وتكبيره ليس مقصودًا لذاته، وإنما قصد من أجل كونها وسيلة يحصل بها نقل صوت الإمام؛ حيث إن المأمومين يلزمهم الاقتداء بالإمام ومتابعته في كافة أفعال الصلاة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)
ومعلوم أن هذه الأجهزة إنما وُجدت في هذا العصر بسبب وجود الآلات الكهربائية المتطورة، وهذه الآلات لم تكن موجودة أصلا في عصر النبوة مع قيام المقتضي لها، وهو ضرورة لسماع صوت الإمام بالنسبة للمأمومين، فاستعمال أجهزة الصوت لم يكن أمرًا مقدورًا عليه من قبل.
ومن هنا أمكن القول أن استعمال أجهزة الصوت محقق لمصلحة شرعية ظاهرة، بل إن استعمالها يندرج تحت قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لكونها وسيلة لا بد منها في متابعة المأموم للإمام.
وقد كان من المعمول به قديمًا: مسألة التبليغ خلف الإمام، وأمَّا بعد أن وُجدت هذه المكبرات فلا حاجة إلى التبليغ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)
الخاتمة
يطيب لي في نهاية المطاف أن أذكر خلاصة لهذا البحث، وذلك في تسع نقاط:
أولا: الترك في اللغة يطلق على عدم فعل المقدور عليه، وأما عدم ما لا قدرة عليه فلا يسمى تركًا.
والترك عند الأصوليين معدود من الأفعال المكلف بها؛ خلافًا لمن زعم أن التَّرك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء.
ثانيًا: تَرْكُه صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أربعة أقسام:
1 - الترك الجِبِلِّي أو العادي؛ كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضَّبِّ.
2 - الترك الخاص به صلى الله عليه وسلم كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الثُّوم.
3 - الترك المصلحي، وهو أنواع؛ كتركه صلى الله عليه وسلم صلاة القيام جماعة بأصحابه؛ رحمة بأمه، وتركه صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم تأليفًا لقلوب أهل مكة، وتركه صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين؛ سَدًا لذريعة التنفير من الدخول في الإسلام، وتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدَّيْنِ وعلى الغال، من باب العقوبة لهما والترهيب من صنيعهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)
4 - الترك البياني، أو الترك التشريعي، وهو ما تركه صلى الله عليه وسلم بيانًا للشرع؛ كتركه صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين، وتركه الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم.
وهذا القسم من تركه صلى الله عليه وسلم هو المراد من السُّنَّة التَّركية.
ثالثًا: يمكن تعريف سُنَّة التَّرك بأنها: تَرْكه صلى الله عليه وسلم فعل الشيء مع وجود مقتضيه بيانًا لأمته.
وقد تضمن هذا التعريف قيودًا أربعة: أن يكون هذا الأمر المتروك مقدورًا عليه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون فعلا لا قولا، وأن يكون من الأمور التي قام سببها ووجدت الحاجة إلى فعلها، وأن يقع هذا التَّرك من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع والبيان؛ وبهذا القيد خرج ما تركه صلى الله عليه وسلم من أجل قيام مانع من الموانع.
رابعًا: تتطرق السُّنَّة التَّركية إلى المجالات التالية: باب الاعتقادات وباب العبادات، وهذا يشمل وسائل العبادة ووسائل العلم وتبليغ الدِّين، وباب الأعياد، وباب النكاح وما يتعلق به، وباب الجنايات والحدود.
خامسًا: تنقسم السُّنَّة التَّركية بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين:
الأول: أن يَرِدَ نَصٌّ صريح من الصحابي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)
والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على ترك هذا الفعل.
وذلك بأن تتوافر هِمَم الصحابة_ رضي الله عنهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.
سادسًا: سُنَّة التَّرك قِسم من أقسام السنة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة؛ إذ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مجرد تركه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تَرْكه صلى الله عليه وسلم متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم.
ثم إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، فمن هذه القرائن: أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِلَّة أو العادة؛ كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه، وأن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لأمر يختص به صلى الله عليه وسلم كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الثوم.
كما قد تقترن بترك النبي قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه صلى الله عليه وسلم ترك السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم فإذا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)
تواطأ النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده على ترك عبادة فهذا دليل قاطع على أنها بدعة.
سابعًا: يشترك في ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حُجَّة شرطان: أولهما: أن يترك صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وثانيهما: أن يترك صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع.
ثامنًا: تتنوع الأدلة الدالة على حُجِّية سُنَّة التَّرك إلى أنواع ثلاثة:
الأدلة الدالة على حُجَّية أفعاله صلى الله عليه وسلم.
ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة العلم والدين من الاحتجاج بسُنَّة التَّرك والعمل بها في غير موضع.
أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية، فمن ذلك، القول بعدم قيام الرسول بواجب التبليغ، أو القول بضياع بعض الدين، إضافة إلى فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط.
تاسعًا: من الآثار التطبيقية للاحتجاج بالسُّنَّة التَّركية:
1 - أنَّ سُنَّة التَّرك دليل خاص يُقدم على كل عموم.
2 - أن سُنَّة التَّرك من الطرق التي تعرف بها مقاصد الشريعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)
3 - تعد سُنَّة التَّرك قاعدة بليغة الأثر في إبطال البدع والرَّد على المبتدعة.
4 - لسُنَّة التَّرك أثر واضح في استنباط أحكام كثير من المسائل المعاصرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)
ثبت المصادر والمراجع
1 - الإبداع في مضار الابتداع: للشيخ علي محفوظ، دار المعرفة، بيروت.
2 - الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (631 هـ) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي بيروت ط 2، (1402 هـ).
3 - أخبار مكة: للإمام أبي عبد الله الفاكهي، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش دار خضر، بيروت ط 2، 1414 هـ.
4 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للإمام أبي الوليد الأزرقي تحقيق رشيد ملحس، مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة ط 4، (1403 هـ).
5 - الأربعون النووية: للنووي (676 هـ) المطبوع مع شرحه جامع العلوم والحكم (انظر: جامع العلوم والحكم من هذا الثبت).
6 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني (ت 1255 هـ) دار المعرفة، بيروت (1399 هـ).
7 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض، دار الكتب العلمية، بيروت ط 1، (1411 هـ).
8 - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) طبع وتوزيع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية (1403 هـ).
9 - الاعتصام: للشاطبي، دار المعرفة، بيروت (1405 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)
10 - إعلام الموقعين: لابن القيم، تعليق طه سعد، دار الجيل، بيروت (1973م).
11 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية، تحقيق د. ناصر العقل ط 1، (1404 هـ).
12 - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي، تحقيق مشهور حسن سلمان دار ابن القيم الدمام ط 1، (1410 هـ).
13 - الباعث على إنكار البدع والحوادث: لأبي شامة المقدسي، تعليق عثمان عنبر دار الهدي، القاهرة ط 1، (1398 هـ).
14 - البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، دار الصفا، القاهرة ط 1، (1411 هـ).
15 - البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت 794 هـ) ، تحرير ومراجعة عبد القادر العاني وعمر الأشقر، وزارة الأوقاف بالكويت ط 2، (1413 هـ).
16 - تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: لابن كثير (ت 774 هـ) تقديم د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت ط 1، (1407 هـ).
17 - الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة، مطبوع ضمن مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة: تحقيق الألباني ومحمد زهير الشاويش المكتب الإسلامي ط 2، (1405 هـ).
18 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر (851 هـ) بعناية عبد الله يماني، دار المعرفة، بيروت (1384 هـ).
19 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للكناني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت ط 2، (1401 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)
20 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة بيروت ط 2، (1412 هـ).
21 - جماع العلم: للإمام الشافعي (ت 204 هـ) تحقيق أحمد شاكر، مكتبة ابن تيمية.
22 - حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: دار الكتب العلمية، بيروت.
23 - حُجِّية السُّنَّة: د. عبد الغني عبد الخالق، المعهد العالي للفكر الإسلامي، ط 1، (1407 هـ).
24 - الحوادث والبدع: للطرطوشي، ضبط علي حسن، دار ابن الجوزي، الدمام ط 1، 1411 هـ.
25 - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1393 هـ) دار الشروق جدة، ط 1، (1403 هـ).
26 - الرسالة: للإمام الشافعي (ت 204 هـ) تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت.
27 - روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة (620 هـ) المطبوع مع نزهة الخاطر، دار الكتب العلمية.
28 - زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم (751 هـ) تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية ط 3، (1402 هـ).
29 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني (1420 هـ مكتبة المعارف بالرياض ط 2، (1407 هـ).
30 - سنن الترمذي: تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ومن معه دار إحياء التراث العربي).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)
31 - سنن الدارقطني، وبذيله التعليق المغني: للآبادي، عُني به: عبد الله هاشم يماني، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة (1386 هـ).
32 - سنن أبي داود: تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية.
33 - سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
34 - السنن الكبرى: للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي، ط 1، مصورة عن طبعة حيدر آباد بالهند (1347 هـ).
35 - السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام والرد على منكريها، د. محمد لقمان السلفي، مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة ط 1، (1409 هـ).
36 - السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين لحلبي (1044 هـ) دار المعرفة، بيروت (1400 هـ).
37 - شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي (792 هـ) حققه جماعة من العلماء وخرج أحاديثه الألباني، المكتب الإسلامي بيروت ط 5، (1399 هـ).
38 - شرح الكوكب المنير: للفتوحي تحقيق د. محمد الزحيلي ونزيه حماد مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
39 - شرح مختصر الروضة: للطوفي (ت 716 هـ) تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط 1، (1409 هـ).
40 - صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمين، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت (1970م).
41 - صحيح البخاري: دار ابن رجب، دار ابن الجوزي بالسعودية ط 1، (1425 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
42 - صحيح الجامع الصغير وزيادته "الفتح الكبير" للألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ط 2، (1406 هـ).
43 - صحيح مسلم: دار ابن الجوزي، بالسعودية، ط 1، (1422 هـ).
44 - صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: للسيوطي (ت 911 هـ) تعليق علي سامي النشار، طبع معه مختصر السيوطي لكتاب: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.
45 - عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تحقيق عبد الله البصيري، نشر إدارة الإفتاء بالرياض ط 1، (1411 هـ).
46 - فتاوى السبكي: دار المعرفة، بيروت، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.
47 - القرى لقاصد أم القرى: للمحب الطبري، تعليق مصطفى السقا، دار الفكر، سنة ط 3، 1403 هـ.
48 - قواعد الأصول ومعاقد الفصول: لصفي الدي الحنبلي (739) هـ ، تحقيق د. علي الحكمي من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ط 1، (1409 هـ).
49 - القواعد والفوائد الأصولية، وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام (803 هـ) تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط 1، (1403 هـ).
50 - قواطع الأدلة: لابن السمعاني (ت 489 هـ) تحقيق د. عبد الله الحكمي، ود. علي عباس الحكمي ط 1، 1419 هـ.
51 - لسان العرب: لابن منظور (711 هـ) دار صادر، بيروت.
52 - المبسوط: للسرخسي، دار المعرفة، بيروت ط 3 (1398 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
53 - مجمل اللغة: لابن فارس (395 هـ) ت. زهير سلطان ط 1، مؤسسة الرسالة 1404 هـ.
54 - المجموع شرح المهذب: للنووي (676 هـ) معه فتح العزيز والتلخيص الحبير، دار الفكر.
55 - مجموع الفتاوي: لابن تيمية جمع ابن قاسم مكتبة النهضة بمكة المكرمة 1404 هـ.
56 - مختار الصحاح: للرازي، ت: محمود خاطر وحمزة فتح الله، دار البصائر، مؤسسة الرسالة، بيروت (1405 هـ).
57 - مختصر ابن اللحام (803 هـ) المسمى: المختصر في أصول الفقه، ت: د. محمد بقا، مركز البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة (1400 هـ).
58 - مذكرة أصول الفقه: للشنقيطي (1393 هـ) المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
59 - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله: تحقيق ودراسة د/علي المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط 1، (1406 هـ).
60 - المستدرك على الصحيحين: للحاكم (ت 405 هـ) وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي، دار الفكر، بيروت.
61 - المستصفى: للغزالي (505 هـ) مكتبة الجندي، مصر.
62 - المسند: للإمام أحمد دار صادر بيروت.
63 - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية، جمع أحمد بن محمد الحراني (ت 745 هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني القاهرة.
64 - المصالح المرسلة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1393 هـ) من مطبوعات الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، ط 1، (1410 هـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
65 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.
66 - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكمي (ت 1377 هـ) قدم له أحمد بن حافظ الحكمي، المطبعة السلفية، بالقاهرة، ط 3، 1404 هـ.
67 - المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، الدار العربية، ومطبعة الأمة بغداد (1978 - 1983م).
68 - المعجم الوسيط: إخراج د. إبراهيم وجماعة مصطفى المكتبة الإسلامية باستانبول.
69 - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسُّنَّة: لجلال الدين السيوطي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط 3، (1399 هـ).
70 - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للشريف أبي عبد الله التلمساني، ت: محمد علي فركوس، المكتبة المكية بمكة المكرمة، مؤسسة الريان، بيروت، ط 2، (1424 هـ).
71 - الموافقات: للشاطبي، تعليق عبد الله دراز، المكتبة التجارية الكبرى، مصر ط 2، (1395 هـ).
72 - المواقف في علم الكلام: للإيجي (ت 756 هـ) عالم الكتب بيروت، دار الباز، مكة المكرمة.
73 - النهاية في غريبة الحديث والأثر: لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزواوي، أنصار السنة المحمدية، باكستان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)