203 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خَليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثةِ أيامٍ من كلّ شهرٍ، وركعتي الضُّحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنَامَ (1).

204 - عن محمد بن عبَّاد بن جعفر رضي الله عنه قال: سألتُ جابرَ بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يوم الجُمُعةِ؟ قال: نعم (2).
وزاد مسلم: وربِّ الكعبة (3).

205 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصُومنَّ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصُومَ يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه" (4).

206 - عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزهرَ -واسمه: سعد بن عبيد- قال: شهدتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1981)، ومسلم (721).
(2) رواه البخاري (1984)، ومسلم (1143).
(3) كذا قال الحافظ عبد الغني رحمه الله والذي في مسلم: "ورب هذا البيت"، وأما الرواية المذكورة هنا، فهي للنسائي في "الكبرى" (2/ 141).
ولذلك قال الحافظ في "الفتح" (4/ 233).
"وعزاها صاحب "العمدة" لمسلم فوهم".
(4) رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) بنحوه. فرواية البخاري: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". وأما مسلم فروايته: "لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده". وعنده رواية أخرى لكنها بلفظ: ". . . لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)