‌‌6 - كتاب الحج
‌‌باب المواقيت
216 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهلِ المدينةِ: ذا الْحُلَيْفَة. ولأهلِ الشَّام: الجُحْفَةَ. ولأهل نجدٍ: قَرْنَ المنازِلِ. ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ. "هُنَّ لَهُنّ، ولمن أتى عليهن من غَيرهنَّ، ممن أَرادَ الحجّ والعمرةَ، ومن كان دُون ذلك فمن حيثُ أنشأً، حتى أهلُ مكةَ من مكة" (1).

217 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الحُليفة، وأهلُ الشام: من الجُحْفَةِ، وأهلُ نجدٍ: من قرنٍ". قال عبدُ الله: وبلغني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومُهَلُّ أهلُ اليمنِ: من يلملمَ" (2).

‌‌باب ما يلبس المحرم من الثياب
218 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله! ما يلبس المُحرِمُ من الثيابِ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181).
(2) رواه البخاري (1525)، ومسلم (1182).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)