‌‌7 - كتاب البيوع
257 - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايَعَ الرجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ، ما لم يتفرّقا وكانا جَمِيعًا، أو يُخيِّرَ (1) أحدُهما الآخرَ (2)، فتبايعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ" (3).

258 - عن حَكِيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيّعان بالخيارِ ما لم يتفرّقا" -أو قال: "حتى يتفرّقا- فإن صَدَقا وبيّنا بُورِك لهما في بيَعِهما، وإن كَتَما وكذبا مُحِقتْ بركةُ بيعِهما" (4).

‌‌باب ما نُهي عنه من البُيوع
259 - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُنابذة. وهي: طرحُ الرجلِ ثوبَه بالبيعِ إلى الرجُلٍ--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء عطفًا على قوله: (ما لم يتفرقا) ويحتمل نصب الراء على أن (أو) بمعنى (إلا أن) أ. هـ.
(2) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(3) رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44) وزادا: "وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع".
(4) رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)