قال: لا. قال: "اتَّقوا الله، واعدِلُوا بين (1) أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ (2).
- وفي لفظٍ قال: "فلا تُشهِدْني إذًا؛ فإنِّي لا أشهدُ على جَوْرِ" (3).
- وفي لفظٍ: "فأَشْهِدْ على هذا غيرِي" (4).

291 - وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خيبرَ بشَطْرِ ما يخرجُ منها، من ثمرٍ، أو زرعٍ (5)،

292 - عن رافع بن خَدِيجِ رضي الله عنه قال: كنَّا أكثرَ الأنصار حَقْلًا، فكُنَّا نكْرِي الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فربما أخَرجتْ هذه ولم تُخرجْ هذه، فنهانَا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم يَنْهَنا (6).
- ولمُسلمٍ: عن حنظلة بنَ قيسٍ قال: سألتُ رافع بن خَدِيج عن كراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: لا بأسَ به. إنما كان الناسُ يؤاجرُونَ على عهدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذِيَانَاتِ، وأقبالِ الجداوِل، وأشياءَ من الزرعِ، فيَهلِكُ هذا ويسلَمُ هذا،--------------------------------------------
(1) كذا في نسخة ابن الملقن، وهو لفظ البخاري، وفي "أ، ب": "في" وهو لفظ مسلم.
(2) رواه البخاري (2587)، ومسلم -والسياق له- (1623) (13).
(3) رواه مسلم (1623) (14)، وللبخاري نحوه (2650).
(4) رواه مسلم (1623) (17).
(5) رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551).
(6) رواه البخاري (2327)، ومسلم -واللفظ له- (1547) (117).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)