‌‌11 - كتابُ الرَّضَاع
334 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم -في بنتِ حمزةَ-: "لا تحِلُّ لي، يَحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ من النسبِ، وهي ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ" (1).

335 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما يحرُمُ من الوِلَادةِ" (2).

336 - وعنها قالتْ: إن أفلحَ -أخَا أبي القُعَيس- استأذنَ عليَّ بعدما أُنزِلَ الحِجابُ. فقلتُ: والله لا آذنُ له حتى استأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخا أبي القُعَيس ليس هو أرضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسولَ الله! إن الرجلَ ليس هو أرضعَني، ولكن أرضعتنِي امرأتُه؟ فقال: "ائذَنِي له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ".
قال عروة: فبذلك كانت عائشةُ تقول: حرِّموا من الرضاعةِ ما يحرُمُ من النسب (3).
- وفي لفظٍ: استأذنَ عليَّ أفلحُ، فلم آذنْ له. فقال:--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2645)، ومسلم (1447). وعند مسلم في رواية: "من الرحم" بدل: "من النسب".
(2) رواه البخاري (5099)، ومسلم (1444) بنحوه.
(3) رواه البخاري (4796)، ومسلم (1445).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)