‌‌باب حد الخمر
358 - عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي برجلٍ قد شرب الخمرَ، فجلدَه بجريدةٍ نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر.
فلما كان عمرُ استشارَ الناسَ؟ فقال عبد الرحمن؛ أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمرَ به عمر رضي الله عنه (1).

359 - عن أبي بُردة؛ هانيء بن نِيار البلويّ رضي الله عنه؛ أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجلد (2) فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدودِ الله" (3).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (6773)، ومسلم -واللفظ له- (1706)، ووقع في نسخة ابن الملقن: "ثمانون". وانظر: "بلوغ المرام" (1241 بتحقيقي).
(2) زاد مسلم: "أحد".
(3) رواه البخاري (6848)، ومسلم -والسياق له- (1708). وفي نسخة ابن الملقن زيادة: "عز وجل" ولم ترد في "أ، ب" كما أنها ليست في الصحيحين، فلعلها من زيادات الناسخ. والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)