رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَلف على يمينٍ صبر، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ" (1).

366 - عن ثابت بن الضحّاك الأنصاريّ رضي الله عنه؛ أنه بايعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تحتَ الشجرةِ، وأنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حلفَ على يَمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلام كاذبًا مُتعمدًا، فهو كما قالَ. ومن قتلَ نفسَه بشيء عُذِّب به يومَ القيامةِ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ" (2).
- وفي روايةٍ: "ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ" (3).
- وفي روايةٍ: "ومَن ادّعى دعوى كاذبةً؛ ليتكثَّر بها: لم يزِدْهُ الله بها إلا قلةً" (4).

‌‌باب النذر (5)
367 - عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قُلتُ: يا رسول الله! إني نذرتُ في الجاهليةِ: أن أعتكفَ ليلةَ -وفي روايةٍ: يومًا- في المسجدِ الحرامِ؟ قال: "فأوفِ بنذرِك" (6).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث في "الصحيحين" عقيب الحديث السابق.
(2) رواه البخاري (6047)، ومسلم (110).
(3) رواه البخاري (6105)، وهي لمسلم أيضًا. وزاد البخاري: "ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
(4) هذه الرواية لمسلم وحده.
(5) كذا في "أ، ب"، ووقع في نسخة ابن الملقن: "باب النذور".
(6) تقدم برقم (214). وفي "أ، ب": "إني كنت نذرت".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)