380 - عن أسماء بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما قالتْ: نحرْنا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلْناه (1).
- وفي روايةٍ: ونحنُ بالمدينةِ (2).

381 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحومِ الحُمر الأهلية، وأذِنَ في لُحوم الخيلِ (3).
- ولمسلمٍ وحده قال: أكلْنا زمنَ خيبرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحشِ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمارِ الأهلي (4).

382 - عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مَجَاعةٌ ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعنا في الحُمرِ الأهلية فانتحرْناها، فلما غلتْ بها القُدورُ، نادى مُنادي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "أن أكفِئوا القُدورَ، ولا تأكلُوا من لحومِ الحُمر شيئًا" (5).

383 - عن أبي ثَعْلبة رضي الله عنه قال: حرَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحومَ الحُمرِ الأهليةِ (6).

384 - عن عباسٍ رضي الله عنهما قال: دخلتُ -أنا وخالد بنُ الوليدِ- مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيتَ ميمونةَ، فأُتي بضبٍّ--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (5519)، ومسلم (1942).
(2) رواه البخاري (5511) وفي روايته هذه: "ذبحنا" بدل: "نحرنا".
(3) رواه البخاري (5524)، ومسلم (1941)، وعندهما أن النهي كان يوم خيبر.
وعند البخاري "رخص" بدل: "أذن".
(4) رواه مسلم (1941) (37) وعنده: "ونهانا" بدل: "ونهى".
(5) رواه البخاري (3155)، ومسلم (1937).
(6) رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)