‌‌19 - كتاب العتق
421 - عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتقَ شِركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ، فأَعطى شُركاءَه حِصَصهُم، وعَتقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" (1).

422 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أعتقَ شَقِيصًا (2) من مملُوكٍ، فعليه خلاصُه (3) في مَالِهِ، فإنْ لم يكن له مالٌ، قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عدلٍ، ثم استُسعِي، غيرَ مشقوقٍ عليه" (4).

423 - عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له (5).--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501).
(2) كذا في "أ" وهو موافق لما في البخاري، وفي نسخة ابن الملقن و"ب": "شقصًا" وهي لمسلم وأيضًا رواية للبخاري. وهما بمعنى واحد.
(3) في نسخة ابن الملقن زيادة: "كله"، وفي "ب": "من ماله": بدل: "في ماله"، والمثبت من "أ"، وهو الموافق لرواية البخاري.
(4) رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503)، وانظر "بلوغ المرام" (1423 بتحقيقي).
(5) هذا اللفظ لمسلم في كتاب الأيمان (997) (59) وزاد: "لم يكن له مال غيره. فباعه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًا مات عام أول، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)