‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي
2207 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خلفنا1. [1: 33]--------------------------------------------
1 حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1710: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "608" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح.
وأخرجه الطيالسي "2027"، ومن طريقه أبو عوانة 2/76، 77، وأخرجه مسلم "660" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 584)