قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة.
2208 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" 1. [1: 62]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/151 عن عبد الرزاق، عن معمر، وأبو داود "566" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/59 عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في "صحيحه" "1678" عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" "1335" من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "5107" و "5122"، والشافعي في "المسند" =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 585)