. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الصفا، فاعزل، وإن شئت فلا تعزل، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح غير أبي حنيفة الإمام، وهو ثقة، وثقه ابن معين وعلي بن المديني وغيرهما، وقد تبادر الهيثمي في "مجمعه4/297، فقال: فيه رجل ضعيف لم أسمه! وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور 2221 عن هشيم، حدثنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، قال: سئل ابن مسعود عن العزل، فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، فلو أن هذه النطفة التي أخذ الله الميثاق كانت في صخرة لنفخ فيها الروح.
وفي الباب عن أنس بن مالك رفعه عند أحمد 3/140، والبزار 2163 من طريق أبي عاصم، حدثنا مبارك الخياط، قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أنس عن العزل، فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد، -الشك منه- وليخلقن الله نفساً هو خالقها". وحسن إسناده الهيثمي في "المجمع" 4/296.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 507)