‌‌ذكر إباحة عزل المرء بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ
4195 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه1. [50:4]--------------------------------------------
1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن أبا الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- روى له البخاري مقروناً. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو في "مسند أبي يعلى" 2255
وأخرجه مسلم 1440 138 في النكاح: باب حكم العزل، وأبو داود 2173 في النكاح: باب ما جاء في العزل، والبيهقي 7/228، والطحاوي 3/35 من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ....=

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 507)