ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ بِالصَّاعَيْنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَرْدَأَ مِنَ الْآخَرِ
5020 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيبعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ، فَقَالَ: "أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ " قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عروبة: هوسعيد.
وأخرجه النسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، من طريقين عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. د
وأخرجه أحمد 3/67 عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، به. انظر ما بعده و"5022" و5024".
5020 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيبعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانَ وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْلًا فِيهِ يُبْسٌ، فَقَالَ: "أَنَّى لَكُمْ هَذَا؟ " قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ، إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ، ثُمَّ اشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عروبة: هوسعيد.
وأخرجه النسائي 7/272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، من طريقين عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد. د
وأخرجه أحمد 3/67 عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، به. انظر ما بعده و"5022" و5024".
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 395)