‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم بِعْ تَمْرَكَ أَرَادَ بِهِ بِالدَّرَاهِمِ
5021 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكَلَ تَمْرَكَ هَكَذَا؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ، بِالثَّلَاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابتع بالدراهم جنيبا"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشخين. وهو في "الموطأ" 2/623 في البيوع: باب مايكره من بيع التمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2201" و2202" في البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرمنه، و"2302" "2303" في الوكالة: باب الوكالة في الصرف والميزان، و"4244" و"4245" في المغازي: باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، ومسلم "1593" "95" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي 7/271 - 272 في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي 5/291، والبغوي "2064".
وأخرجه البخاري "7350" و"7351" في الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، من طريق أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، ومسلم "1593"، والدارمي 2/258، والدارقطني 3/17، والبيهقي 5/285 من طريق القعبني، كلاهما عن عبد الحميد بن سهل، به.
وعلقه البخاري "4246" و"4247" عن عبد العزيز بن محمد الداوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، ووصله أبو عوانة كما في "تغليق" التعليق" 4/137، والدارقطني 3/17 عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن ضمرة، عن الدراوردي.
والجمع من التمر: هو كل ما لا يعرف له اسم.
والجنيب: هو التمر الجيد الطيب الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 395)