00000000000000000000000000000000000000000000000--------------------------------------------
عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" 9/508، و "شرح المشكاة" 4/357 _ 358.
وقال صاحب "المغني" 8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال: "إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال: "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك، وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" 2/326 وجوبها عن الليث بن سعد.
قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" 2/500 عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل … قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق، أنبأ داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن، وهو في مصنف "عبد الرزاق" 7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183.
وأخرجه أبو داود 2842، والنسائي 7/162 _ 163، وأحمد 2/194، والطحاوي في "شرح المشكل" 1/461، والحاكم 4/238، والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس، به.
وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى"
وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215، والحميدي 823، والترمذي 1515، وابن ماجة 3164، والدارمي 2/81، والنسائي 7/164، والطحاوي 1/459،=

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 132)