000000000000000000000000000000000000000000000000--------------------------------------------
والبيهقي 9/299، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" 9/504 _506.
وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.
وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك … " الحديث المتقدم.
وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".
والبيهقي 9/299، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" 9/504 _506.
وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.
وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك … " الحديث المتقدم.
وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 133)