‌‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيذٌ
5394- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ2. [50:4]--------------------------------------------
2- إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/247، ومسلم2008 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والترمذي في"الشمائل"197، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 211، وأبو يعلى3503و3513و3788و3868، والحاكم 4/105، والبيهقي 8/299، والبغوي3020، وأبو نعيم في"حلية الأولياء" 6/261 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وقد قرن بعضهم مع ثابت حميدا. =

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 216)