ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5393- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"1.
38 ---------------------------------------------
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم5345و5371و5372.
5393- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"1.
38 ---------------------------------------------
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم5345و5371و5372.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 216)