ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هو لبس من لا أخلاق لَهُ فِي الْآخِرَةِ
5439- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا له مشركا بمكة1. [5:2]--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق2836، والنسائي 2/187 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/166و167و168 في الزينة: باب خاتم الذهب، و169: باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، و169و170: باب حديث عبيدة، والطحاوي 4/260، والبغوي3130 من طرق عن علي، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وانظر5440و5502.
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/917-918 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري886 في الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد،2612 في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، مسلم20686 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة=
5439- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا له مشركا بمكة1. [5:2]--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق2836، والنسائي 2/187 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/166و167و168 في الزينة: باب خاتم الذهب، و169: باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، و169و170: باب حديث عبيدة، والطحاوي 4/260، والبغوي3130 من طرق عن علي، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وانظر5440و5502.
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/917-918 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري886 في الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد،2612 في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، مسلم20686 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة=
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 255)