ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ
5441- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]--------------------------------------------
= وفيه أيضا19970 عن معمر، عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا، فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.
ولأحمد 2/197، وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ثنيهأذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم206915، والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، والطحاوي 4/244، والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه أحمد 1/51، مسلم206915، والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، به. وقد تقدم برقم5424.=
5441- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]--------------------------------------------
= وفيه أيضا19970 عن معمر، عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا، فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.
ولأحمد 2/197، وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ثنيهأذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: " يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم206915، والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، والطحاوي 4/244، والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه أحمد 1/51، مسلم206915، والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، به. وقد تقدم برقم5424.=
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 258)