. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، والطحاوي 4/260، والبغوي3094.
وأخرجه أحمد 1/126، وأبو يعلى413و601 من طريقين عن أيوب، عن نافع، به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي".
وأخرجه الطيالسي103، وأحمد 1/92و114، وعبد الرزاق2832و19964، ومسلم480209و210و211، و207830و31، والترمذي1737 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، وأبو داود4045و4046، والنسائي 2/189، و217: باب النهي عن القراءة في السجود، وأبو يعلى276و329 و414و415و420و537، والطحاوي 4/260و 262، والبيهقي 2/424و3/274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. واختصره بعضهم.
وأخرجه عبد الرزاق2833، وابن أبي شيبة 8/369، ومسلم480213، والنسائي 8/168و169، وابن ماجة3602 في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال، والطحاوي 4/262 من طرق عن ابن حنين، عن علي.
وأخرجه مسلم480212و213، والنسائي 2/188و217، و8/167و168، وأبو يعلى304و603و604، والطحاوي 4/260 من طرق عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. وقد تقدم برقم5438، وسيأتي برقم5502.
قلت: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، ففي"مصنف عبد الرزاق"19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد، قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.
= باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، والطحاوي 4/260، والبغوي3094.
وأخرجه أحمد 1/126، وأبو يعلى413و601 من طريقين عن أيوب، عن نافع، به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي".
وأخرجه الطيالسي103، وأحمد 1/92و114، وعبد الرزاق2832و19964، ومسلم480209و210و211، و207830و31، والترمذي1737 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، وأبو داود4045و4046، والنسائي 2/189، و217: باب النهي عن القراءة في السجود، وأبو يعلى276و329 و414و415و420و537، والطحاوي 4/260و 262، والبيهقي 2/424و3/274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. واختصره بعضهم.
وأخرجه عبد الرزاق2833، وابن أبي شيبة 8/369، ومسلم480213، والنسائي 8/168و169، وابن ماجة3602 في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال، والطحاوي 4/262 من طرق عن ابن حنين، عن علي.
وأخرجه مسلم480212و213، والنسائي 2/188و217، و8/167و168، وأبو يعلى304و603و604، والطحاوي 4/260 من طرق عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. وقد تقدم برقم5438، وسيأتي برقم5502.
قلت: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، ففي"مصنف عبد الرزاق"19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد، قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 257)