‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي» أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
6610 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (2) . [3: 10]
‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
6611 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُول--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (1134) ، ومسلم (1760) في الجهاد: باب قول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد 2/314 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، به. وانظر الحديثين الآتيين برقم (6610) و (6612) .
(1) قوله: "الحسين بن إدريس أخبرنا" ساقط من الأصل، وأستدرك من " التقاسيم " 3/لوحة 47.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البغوي (3838) من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" برواية يحيى 2/993 في الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه أخرجه البخاري (2776) في الوصايا: باب نفقة القيم للوقف، و (3096) في الجهاد: باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، و (6729) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة"، ومسلم (1760) ، وأبو داود (2974) في الخراج والإمارة: باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 6/302. وانظر الحديث السابق، والآتي برقم (6612) .

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 580)