اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَدْنَ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ» (1) . [3: 10]
6612 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» (2) . [3: 95]
***--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي (3839) من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية يحيى 2/993 في الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/262، وابن سعد 2/314، والبخاري (6730) في الفرائض: باب قول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ ما تركنا صدقة"، ومسلم (1758) في الجهاد. باب قول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ، ما تركنا صدقة"، وأبو داود (2976) في الخراج والإمارة: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، والبيهقي 6/301.
وأخرجه أحمد 6/145، وابن سعد 2/314، والبخاري (4034) في المغازي: باب حديث بني النضير، و (6727) ، وأبو داود (2977) ، والبيهقي 6/302 من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (9773) عن معمر، عن الزهري، عن عروة وعمرة قالا: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أرسلن إلى أبي بكر يسألن ميراثهن …
(2) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم، وابن عجلان -وهو محمد- فقد روى له مسلم متابعة. وانظر الحديثين المتقدمين برقم (6609) و (6610) .

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 581)