بها ألبسها؟ قال: «لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم»، هذا لفظ ابن ماجه وإسناده حسن.
وفي رواية ابن أبي شيبة أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ قال: «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم».
وفي رواية الإمام أحمد أهديت له حلة من حرير فكسانيها قال علي رضي الله عنه: فخرجت فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال: فأمرني فشققتها بين نسائي خمرًا».
وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه وزاد فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء». فهذا الحديث الصحيح يرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عليًا رضي الله عنه عن لبس الحلة المسيرة بالحرير المخلوط بغيره، فهذا يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما نهى عن الحرير المصمت. ويرد أيضًا قوله: أن ما سدي بالحرير فلا بأس به.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم صرح بكراهته لنفسه ولغيره لبس الثوب المسير بخلط من حرير في سداه أو في لحمته ففيه إشارة إلى أن الثوب الذي
وفي رواية ابن أبي شيبة أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها أو لحمتها فأرسل بها إلي فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ قال: «لا أرضى لك إلا ما أرضى لنفسي ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم».
وفي رواية الإمام أحمد أهديت له حلة من حرير فكسانيها قال علي رضي الله عنه: فخرجت فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لست أرضى لك ما أكره لنفسي قال: فأمرني فشققتها بين نسائي خمرًا».
وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه وزاد فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء». فهذا الحديث الصحيح يرد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عليًا رضي الله عنه عن لبس الحلة المسيرة بالحرير المخلوط بغيره، فهذا يرد قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما نهى عن الحرير المصمت. ويرد أيضًا قوله: أن ما سدي بالحرير فلا بأس به.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم صرح بكراهته لنفسه ولغيره لبس الثوب المسير بخلط من حرير في سداه أو في لحمته ففيه إشارة إلى أن الثوب الذي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)